============================================================
مبالك، والمرأة تبدأ بغسل فرجها، حتى [إذا](1) نقيت الذكر غسلت البيضتين. بلقتا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل ذكره، إلا أن المرأة أشد في غسل الفرج من الرجل، لأن فرج المرأة ربما فاض النجس عن جوانبه، ولا تكاد المرأة تستطيع أن تفسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حتى تستنجي، الا أن البكر أهون وأسرع في الاستنجاء من الثيب، وإذا لكان يسع عليها الفرج ويترادف بعضه على بعض، والبكر أمرها قريب من الرجل، إنما عليها غسل ما ظهر من فرجها، والثيب ينبغي لها أن تحتهد في النقاء والنظافة على ما تقدر عليه.
وكره الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة [وهما](2 مستقبلان الريح، حستى برتاد لبوله موضعا سهلا، وليمسك ذكره بيده في حال بوله كي ملكه حتى يقضي حاجته.
و يكره أن يبول الرجل والمرأة في الجخر حتى إن آمن من الرشاش(3)، ويقال إفا مساكن الجن: ويكون من النساء من هي كثيرة النداوة(4) في (5) فرجها بمنزلة العين لي لا يرقأ دمعها، فتلك من النساء كلما استنحت /16/ أتبعت النداوة فيه فيستطرد بعضها ببعض، فإن استطاعت هذه آن تستنجى بالماء البارد (1) - أضفناها ليستقيم الكلام.
(2 - ساقطة من جميع النسخ، وأضفناها من ص، وبدوها تكون 1مستقبلان" خطأ: (3) - في ص "والأرض الصلبة احترازا من الرشاش".
(4)- في الأصل وت وب "ويكون من النساء عين النداوة"، وفي ص "ويكون من النساء من هي كثيرة النداوة"، وأثبتنا هذه العبارة لوضوحها.
(5)- في الأصل وت وب "من"، وما أثبنتاه من ص.
186
صفحہ 150