============================================================
فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان(1)، فأقبل إليه فدنا ني الله و تأخر حذيفة، فأنكر الني ذلك(2) فقال: ما لك يا حذيفة؟ فقال: يا بي الله إني جنب، فقال الني أخرج يدك ياحذيفة، فإن المسلم ليسر بنجس، فأخرج يده فاعتمد عليها النبي وهو يمشى إلى الصلاة(3).
قلت: فرجل توضا للصلاة فقبل جاريته أو امرأته أو لامسها أو باشرها او غمزها(4)، أو يمس جسدها، كل ذلك(5) بشهوة منه أو غير ذلك؛ أيعيد الوضوء" قال الربيع: لا يعيد الوضوء في شيء(6) من ذلك، إلا أن ذي. قلت: فإن لم يمذم قال: فلا إعادة عليه في شيء /9/ من ذلك [مما ذكرت](7) إذا لم يمذ. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته أنه يعيد الوضوء؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، والله آعلم بقول اين مسعود في ذلك.
قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إن اللمس هو الجماع. روى ذلك أبو (1)- في س وع "اليامي وهو خطأ.
- في س وع "فأنكر ذلك ني الله عليه السلام".
(3) - لفظ الحديث عند أبي داود "عن أبي واثل عن حذيهة أن البي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، فقال: إني حنب، فقال: إن المسلم لا ينجس" سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصافح، حديث 230.
ولفظ أحمد "عن أبي وائل عن حذيفة أن الني صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأهوى إليه قال قلت: إفي جنب: قال إن المؤمن لا ينحس" مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن الني، رقم22753.
(4)- في س وع "فيقبل حاريته، أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها".
(5)- عبارة ""أو يمس جسدها، كل ذلك" ساقطة من س وع: (6)_ في س وع "بشيء".
(7) - زيادة من س وع.
133
صفحہ 135