أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة.
[الإمام يتعايا في الصلاة ومن كان بين أسنانه طعام]
في الإمام يتعايا في الصلاة وفيمن كان بين أسنانه طعام فأشغله أو التفت في الصلاة وفي الذي يضم رجليه أو يفرقهما في الصلاة قال: وقال مالك: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من هو خلفه، قال: وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسا مع إمام واحد، فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على أحد ليس معه في صلاة قال ابن وهب عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس يوما الصبح فقرأ {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] فأسقط آية، فلما فرغ قال: أفي المسجد أبي بن كعب قال: نعم، ها أنا ذا يا رسول الله، قال: فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت؟ قال: خشيت أنها نسخت، قال: فإنها لم تنسخ» .
قال: وقال مالك: فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته أن ذلك لا يكون قطعا لصلاته.
قال: وسئل مالك، عمن التفت في الصلاة أيكون ذلك قاطعا لصلاته؟ قال: لا.
قال وكيع عن الربيع عن الحسن قال: إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وإن استدبر القبلة استقبل صلاته.
قال ابن وهب عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال: ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير لك مما تلتفت إليه.
قلت لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده؟ فقال: لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء.
قال: وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة؟
قال: لا بأس بذلك.
قال: وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة؟ فعاب ذلك ولم يره شيئا. قال: والذي يقرن بين قدميه إنما هو اعتماد عليها لا يعتمد على أحدهما هذا معنى يقرن قدميه، قال: وأخبرنا أنه كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك.
قال: وقال مالك: أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دينار أو درهم أو شيء من الأشياء، قال ابن القاسم: فإن فعل فلا أرى عليه إعادة.
قال: وكان مالك يكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز والشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشى به الكم.
قال: وسمعت مالكا يكره أن يفرقع الرجل أصابعه في الصلاة.
قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففرقعت أصابعي، قال: فلما صلى قال: لا أم لك تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة.
صفحہ 196