مدونہ کبریٰ
المدونة الكبرى
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1415هـ - 1994م
الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا؟ فقال: لا يقضي الصبح.
قلت لابن القاسم أتحفظه عن مالك؟
قال: نعم. قال: وسألت مالكا عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره؟ قال: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.
قلت لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام أيضا في قول مالك؟
قال: لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه.
قلت لابن القاسم أرأيت من خنق في وقت صلاة الصبح بعدما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة؟ قال: لا.
قلت: وهو قول مالك قال: هو رأيي لأن مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة.
قال ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها» .
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.
قال ابن وهب بلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك؟
قال مالك عن نافع: أن ابن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته.
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا: يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي.
[صلاة الحرائر والإماء]
قال: وقال مالك: إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت، قال: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء، قال: لا إعادة عليها وذلك رأيي، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد.
قال: وقال مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال: وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها.
قلت: والجارية التي لم تبلغ المحيض، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة؟
قال: نعم.
قال: وقال مالك: في أم الولد تصلي بغير قناع؟
قال: أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجبا عليها
صفحہ 185