عنه؟ فقال: قال مالك: يكون ذلك في ثلثه، يبدأ على أهل الوصايا والزكاة تبدأ على هذا.
قلت: فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك؟
قال: العتق في الظهار وقتل النفس يبدآن على كفارة الأيمان، كذلك قال لي مالك.
قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا. بأيهما يبدأ؟
قال: يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: قال مالك: يبدأ بالذي هو آكد، قال ابن القاسم: وقضاء رمضان هو عندي آكد.
قال: ولقد سألنا مالكا عن الذي يكون عليه الصيام من رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه؟ فقال: بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك قال: وقال مالك: الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء مما في كتاب الله عز وجل من عتق أو غيره، إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا يفسخ الزكاة التدبير.
قلت: أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به؟ فقال: قال مالك: ذلك إلى أهله إن شاءوا أطعموا عنه وإن شاءوا تركوا، ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم، قال: وكل شيء مما أوجب عليه من زكاة أو غيره ثم لم يوص بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاءوا.
قلت: وكم يطعم لرمضان إن أوصى بذلك؟
قال: قال مالك: مدا عن كل يوم لكل مسكين.
قلت: أفيجزئ أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا؟ فقال: لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا.
قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم.
قلت: فإن كان إنما صح أياما؟ فقال: قال مالك: فبقدر الأيام التي صح فيها يجب عليه الطعام. قال: وقال مالك: والمسافر والمريض في هذا سواء.
[جامع الصيام]
قلت: ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا؟ فقال: أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع؛ لأن الله عز وجل يقول: {فصيام شهرين متتابعين} [المجادلة: 4] وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] قال: فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه.
قلت: فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا أيجزئه في قول مالك؟ فقال: نعم.
قال: وقال مالك: وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه، قال مالك: وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه.
قلت: أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب؟ فقال مالك: أحب إلي أن يتابع، فإن
صفحہ 280