وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي.
قلت: أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه مثل فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟
قال مالك: لا شيء عليه، قال مالك: وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح.
[في القيء للصائم]
قلت: أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه؟ فقال قال مالك: إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء. ابن وهب قال، وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر» ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه» .
قال أشهب، وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير. وقال أشهب: إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء، وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء، وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء، وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه.
قلت: أرأيت من تقيأ في صيام الظهار يستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين؟
قال: يقضي يوما يصله بالشهرين.
[المضمضة والسواك للصائم]
قلت: أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك؟ فقال: إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه.
قلت: أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه، أهو سواء في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم عن عطش يجده أو من حر يجده؟
قال قال مالك: لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه، قال: ويغتسل أيضا.
قلت: فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء، فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء؟
قال: نعم.
قلت: ما قول مالك في السواك أول النهار وفي آخره؟
قال قال
صفحہ 271