مدونہ کبریٰ

Malik ibn Anas d. 179 AH
141

مدونہ کبریٰ

المدونة الكبرى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1415هـ - 1994م

تكبيرة.

قال ابن القاسم: وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة.

قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول مرة.

قال ابن وهب وأن عبد الله بن الخطاب والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد، كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة.

قال ابن وهب وقال لي مالك: إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع.

[في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة]

قلت لمالك: فالمشي أمام الجنازة؟

قال: قال مالك: المشي أمام الجنازة هو السنة.

قال: وقال مالك: لا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه.

قال مالك عن ابن شهاب: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر» ، قال ابن شهاب: من خطإ السنة المشي خلف الجنازة.

قال مالك عن محمد بن المنكدر، إن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أخبره، أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش زوج النبي - عليه السلام -.

قال مالك عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه.

قال ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن واقد بن عمرو بن سعيد بن معاذ عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك فأمرهم بالقعود» . قال ابن وهب وأخبرني غيره عن علي بن أبي طالب: إنما فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة وكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى.

[حمل الميت]

ما جاء في حمل سرير الميت قال ابن القاسم قلت لمالك: من أي جوانب السرير أحمل الميت، وبأي ذلك أبدأ؟ فقال: ليس في ذلك شيء مؤقت، احمل من حيث شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء، وإن شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها، وإن شئت فاحمل وإن شئت فدع، ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه أن يبدأ باليمين بدعة.

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: احملوا الجنازة من جوانبها الأربع فإنها السنة، ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع.

صفحہ 253