بانه عبر عن معان كثيرة ، لان الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء ، وتبلع الارض ما يخرج منها من عيون الماء ، فينقص الحاصل على وجه الارض من الماء.
والاشارة : الاتيان بكلام قليل ذي معان جمة ، وهي ايجاز القصر بعينه ، لكن ابن ابي الاصبع فرق بينهما ، بان دلالة الايجاز مطابقة ، ودلالة الاشارة اما تضمن او التزام.
والظاهر ان مراده دلالة الاشارة ، التي ذكرها الاصوليون في باب المنطوق والمفهوم ، مثل دلالة الايتين على اقل الحمل.
قال في القوانين : المنطوق اما صريح او غير صريح.
فالاول : هو المعنى المطابقي أو التضمني ، ولي في كون التضمن صريحا اشكال ، بل هو من الدلالة العقلية التبعية ، كما مرت الاشارة اليه في مقدمة الواجب ، فالأولى جعله من باب الغير الصريح.
واما الغير الصريح فهو المدلول الالتزامي وهو على ثلاثة اقسام :
المدلول عليه بدلالة الاقتضاء ، والمدلول عليه بدلالة التنبيه والايماء ، والمدلول عليه بدلالة الاشارة لانه : إما ان تكون الدلالة مقصودة للمتكلم ، اولا.
فاما الاول فهو على قسمين :
الاول : ما يتوقف صدق الكلام عليه ، كقوله صلى الله عليه وآله : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان» فان المراد رفع المؤاخذة عنها والا لكذب ، او صحته عقلا كقوله تعالى : ( وسئل القرية ) فلو لم يقدر الاهل لما صح الكلام عقلا ، او شرعا كقول القائل : «اعتق عبدك
صفحہ 82