قال في الاتقان : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة ، فنقل امام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي : انه لا يجوز وتبعه ابو نصر القشيري ، وجزم به ابن الحاجب ، لأنه نقله على انه قرآن ، ولم يثبت .. انتهى.
هذا في شواذ القراءة ، اما شواذ الاستعمال فهي على ما قاله الشارح في شرح الزنجاني : على ثلاثة اقسام :
قسم مخالف للقياس دون الاستعمال.
وقسم مخالف للاستعمال دون القياس ، وكلاهما مقبولان.
وقسم مخالف للقياس والاستعمال.
وهو مردود ، فكون الكلمة من القسم الثاني ، لا ينافي وقوعه في القرآن ، كقوله تعالى : ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) بفتح الباء ، والقياس كسرها في المضارع ، لأن فعل بفتح العين لا يأتي مضارعه على يفعل بالفتح ، الا اذا كانت عين ماضيه او لامه حرف حلق ، كسأل ونفخ.
فمجيء المضارع بالفتح على خلاف القياس ، لكنه ثبت عن الواضع لا يقال : ان ابى يأبى لامه حرف الحلق ، اذ الألف من حروف الحلق ، فلهذا فتح عينه.
لأنا نقول : لا نسلم انها من حروف الحلق ، ولئن سلمنا انها من حروف الحلق ، لكن لا يجوز ان يكون الفتح لأجلها ، للزوم الدور لأن وجود الألف موقوف على الفتح ، لأنها في الأصل ياء قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فلو كان الفتح لأجلها : للزم الدور لتوقف الفتح عليها ، وتوقفها عليه ، فهو مفتوح العين في الأصل.
صفحہ 265