1682

قال بعض المحققين في شرح الايضاح في بحث فصاحة الكلمة ما هذا نصه قد ذكر العلماء امورا بعضها يمكن ان يقال ان الخلوص منه شرط لفصاحة الكلمة وبعضها لا يمكن ادعاء ذلك فيه لوروده في القران الكريم الى ان قال ومنها ان تجتنب الاسباب الخفيفة المتوالية كقولهم القتل انفى للقتل وبرد عليه وروده في القران قال الله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) وقال تعالى ( لو أنتم تملكون ) انتهى.

(و) رجح ايضا (بخلوه عما يشتمل عليه قولهم من التناقض بحسب الطاهر وهو ان الشييء ينفي نفسه وفيه نظر لان ذلك غرابة محسنة و) رجح ايضا (بما فيه من تقديم الخبر على المبتدء للاختصاص مبالغة وفيه) ايضا (نظر لان تقديم الخبر على المبتدء المنكر مثل في الدار رجل لا يفيد الاختصاص) وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في الباب الثالث في بحث تقديم المسند فراجع ان شئت.

ومما يفضل به عليه انه يعم جميع ما ارتكبه الجاني من القتل والقطع والجرح والضرب ونحو ذلك دونه كذا قيل فتامل الى هنا كان الكلام في الضرب الاول من الايجاز (و) الضرب الثاني (ايجاز الحذف عطف على ايجاز القصر وهو) اى ايجاز الحذف (ما يكون بحذف شيىء والمحذوف اما جزء جملة يعنى بالجزء ما يذكر في الكلام ويتعلق به ولا يكون مستقلا) بالافادة (عمدة كان) كالمبتدء والخبر والفعل (او فضلة) كالمفعول وما يلحق به (مفردا كان) كالخبر المفرد والحال المفردة ونحوهما (او جملة) كجملة الخبر ونحوها (مضاف بدل من جزء جملة نحو ( وسئل القرية ) اى اهل القرية) في الاستشهاد بذلك المضاف كلام ياتي في الفن الثاني قبيل بحث الكناية (او موصوف

صفحہ 294