معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
93

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ما دام في المجلس. وعن ابن عباس١: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد٢. والذي/٣ عليه العمل أن الاتصال شرط٤؛ لقوله ﵊: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /٥ فلا حنث" رواه الخمسة٦ إلا أبا داود. وقوله ﷺ: "من حلف فاستثنى" ٧. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا٨.

١ انظر السنن الكبرى: ١٠/٤٨، فتح الباري: ١١/٦٠٣. ٢ انظر: المحلى: ٨/٤٥، فتح الباري: ١١/٦٠٣. ٣ نهاية لـ (١٥) من (ب) . ٤ الشرح الكبير: ٦/٨٣، الكشاف: ٦/٢٣٥. ٥ نهاية لـ (١٤) من (أ) . ٦ مسند أحمد: ٢/٦، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: ٤/١٠٨، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: ٣/١٢٩، وابن ماجة: كتاب الكفارات: ١/٦٨٠، كلهم من طريق ابن عمر ﵄. ٧ سبق تخريجه ص١٠٥ من هذا الكتاب. ٨ المبدع: ٩/٢٦٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٥.

1 / 107