معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
87

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ١وهذا منه ولأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا٢. ولا تنعقد أيضا على وجود فعل مستحيل ذاتا كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادة كقتل الميت وإحيائه، وصعود السماء، والطيران، ولا كفارة فيها٣. وقال٤ القاضي٥ والشافعي٦،وأبو يوسف٧: تنعقد وفيها الكفارة في الحال؛ لأنه٨ حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل. وتنعقد بحلف على عدم المستحيل ذاتا أو عادة، كقوله: "والله لا شربت ماء الكوز" ولا ماء فيه، أو "لا رددت أمس" أو "لا قتلت فلانا الميت"، وتجب

١ من الآية (٨٩) من سورة المائدة. ٢ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤. ٣ انظر المغني: ١٣/٥٠١، المبدع: ٩/٢٦٦، الإنصاف: ١١/١٦-١٧، منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣. ٤ هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي مجتهد المذهب، كان له القدم الرفيع، والباع الطويل في كثير من الفنون في الأصول والفروع، من مصنفاته: "أحكام القرآن" "الجامع الصغير"، "العدة" وغير ذلك، مات سنة (٤٥٨هـ) . ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٩٣، المقصد الأرشد: ٢/٣٩٥، شذرات الذهب: ٥/٢٥٢. ٥ قول القاضي في: الكافي: ٤/٣٧٥، الشرح الكبير: ٦/٧٩. ٦ انظر روضة الطالبين: ١١/٣٤-٣٥. ٧ مجمع الأنهر: ١/٥٦٤. ٨ في (ب) "لا حلف".

1 / 101