معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
85

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

لا ترفع/١ إثمها٢ لما روى البخاري٣ "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطع بها مال امرئ٤ مسلم". ولما روى أيضا٥ عن النبي ﷺ أنه قال/٦: "من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".

١ نهاية لـ (٨) من الأصل. ٢ المغني: ١٣/٤٤٨، الشرح الكبير: ٦/٧٩. ٣ لم يخرج البخاري نص هذا الحديث الذي ذكره المصنف وإنما أخرج في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور باب اليمين الغموس: ٤/١٥٥، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ مرفوعا: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس"، وأخرج في الكتاب نفسه: ٤/١٥٥ بإسناده عن ابن مسعود ﵁ مرفوعا: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ". وأما لفظ المصنف فقد ورد عن طريق أبي هريرة ﵁، رواه أحمد في المسند: ٢/٣٦٢، وابن أبي حاتم في علل الحديث: ١/٣٣٩ رقم (١٠٠٥)، وأبو الشيخ في التوبيخ: ٢٣٦٣ رقم: (٢١١) والديلمي في مسند الفردوس: ٢/١٩٧ رقم (٢٩٧٧)، قال الحافظ في الفتح ١١/٥٥٧: "وظاهر سنده الصحة لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية"، ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير: ٢/٧، وقال البنا في بلوغ الأماني ١٩/٢٩٣: "إسناده جيد"، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١/٦١٧ رقم (٣٢٤٧) والله تعالى أعلم. ٤ في (ب) "مالامرء". ٥ سبق تخريجه في أول الحاشية قبل السابقة. ٦ نهاية لـ (١٣) من (ب) .

1 / 99