معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
71

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

إسلامه"١. انتهى كلام القهستاني٢. فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/٣ بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر٤. ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر٥، وفاقا للشافعية٦؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

١ منية المفتي: ٢٢٥/أ، ٢٢٦/ب، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٢ جامع الرموز: ١/٣٧٩. ٣ نهاية لـ (٦) من الأصل. ٤ مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٥ سبق الكلام على هذه المسألة ص٨٢ وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٥/٢٦٢، القواعد النورانية: ٢٥٦، الفروع: ٦/٣٤٠، تصحيح الفروع: ٦/٣٤٠، الإنصاف: ١١/١٥. ٦ مغني المحتاج: ٤/٣٢٤-٣٢٥.

1 / 85