معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
45

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال الإمام أحمد١ ﵁ وذكر حديث ابن عباس ﵄ بإسناده في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ ٢: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته٣/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"٤. ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس٥، وفاقا للحنفية٦، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر ﵁ قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"٧. وروى الشعبي قال٨: "إن عمر وأبيا ﵄ احتكما إلى٩زيد ﵁ في نخل ادعاه أبي ﵁ فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد ﵁: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر ﵁: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،

١ الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١. ٢ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة. ٣ نهاية لـ (٣) من (ب) . ٤ جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى كتاب الأيمان: ١٠/٣٣. ٥ المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١/٢٩، مغني ذوي الأفهام: ١٥٩. ٦ الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤. ٧ ذكره في المغني: ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) (٤٦٥٣٦) (٤٦٥٣٧) . (قال): أسقط من (أ)، (ب) . (إلى): كررت في (ب) .

1 / 59