263

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده١.
وعند الحنفية٢ نصف صاع من بر، أو صاع٣ من شعير، والصاع عندهم٤: ثمانية أرطال٥ عراقية/٦ وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس ﵁ أنه ﵇ كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال٧.
وعند الشافعي٨، وأبي يوسف٩، وأحمد١٠: خمسة أرطال وثلث١١

١ الأم: ٧/٦٧.
٢ مجمع الأنهر: ١/٤٥٣.
٣ الصاع عند الحنفية = (٣٢٦١،٥ غراما) . معجم لغة الفقهاء: ٤٥٠.
٤ الاختيار: ١/١٢٤.
٥ الرطل= (٤٠٧،٥ غراما)، (٨ أرطال = ٣٢٦٠ غراما) معجم لغة الفقهاء: ٢٢٣.
٦ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٧ روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: ١/٤٩،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: ١/٢٥٨ (٥١) (٣٢٥) واللفظ له بإسنادهما عن أنس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: ١/٩٤ رقم (٣) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: ٤/١٧١-١٧٢ وضعفه.
٨ المجموع: ٢/١٨٩.
٩ الاختيار: ١/١٢٤.
١٠ المغني: ١/٢٩٤، الإنصاف: ١/٢٥٨.
١١ أي (٢١٧٣،٣ غراما) .

1 / 278