255

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢.
وهو ثاني قولي الشافعي٣.
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤.
وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧.
وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.

١ "حين" أسقطت من (ب) .
٢ الإنصاف: ٩/٢١٠.
٣ مصادر الشافعية السابقة.
٤ المصدر السابق.
٥ البدائع: ٥/٩٧.
٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠.
٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨.
٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥.
٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) .
١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.

1 / 270