234

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وإن قال: "أنت طالق طلقة في ثنتين" ونوى طلقة معهما: فثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه أو: لا فثنتان، وإن لم شيئا وقع من حاسب ثنتان ومن غيره طلقة١.
وقال الشافعي٢: إن أطلق لم يقع إلا واحدة.
وقال أبو حنيفة٣: لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم يقصد؛ لأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة، فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب، قاله في الشرح٤.

١ المغني: ١٠/٥٣٩-٥٤٠، كشاف القناع: ٥/٢٩٨.
٢ المهذب: ٢/٨٤.
٣ تبيين الحقائق: ٢/٢٠٢.
٤ الشرح الكبير: ٤/٤٤٦.

1 / 249