معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
217

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أنه كان رجع قبله. قال المنقح: "وهو أظهر". وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو. وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة. وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥. ٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧. ٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة. وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧. ٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤. ٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢. ٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣ ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.

1 / 232