معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
198

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وإن أراد الحالف أن يقول: "أنت طامع" فسبق لسانه فقال "أنت١ طالق"، أو أراد أن يقول: "طلبتك" فسبق لسانه بـ "طلقتك" ونحو ذلك دين٢ ولم يقبل حكما٣. وكذا إن قال: "أنت طالق" وأراد من وثاق، أو من زوج كان قبله، وادعى ذلك أو قال: أردت إن قمت، فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت وقعدت أو نحوه فتركته، ولم أرد طلاقا دين فيما بينه وبين الله تعالى٤ ولم يقبل حكما٥. ومن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب طلقت وإن لم ينو الطلاق؛ لأن نعم صريح في الجواب، إذ لو قيل له: ألزيد/٦ عليك ألف؟ فقال: نعم، كان إقرارا٧. وإن قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية يفتقر إلى نية ولم توجد فإن نوى به الطلاق وقع٨.

١ "أنت" أسقطت من (أ)، (ب) . ٢ المذهب الأحمد: ١٤١، الإقناع: ٤/٩. ٣ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٥٥، الروض المربع: ٣/١٤٨-١٤٩. ٥ انظر: المحرر: ٢/٥٣، الإنصاف: ٨/٤٦٦. ٦ نهاية لـ (٤٥) من (أ) . ٧ المبدع: ٧/٢٧١، كشاف القناع: ٥/٢٧٨-٢٧٩. ٨ شرح المنتهى: ٣/١٢٨، هداية الراغب: ٤٨٢.

1 / 213