معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
187

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم١: "سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟ " قال: "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه"٢، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه٣ له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صح لا يرده بمخالفة راويه٤ له، بل الأخذ عنده بما رواه، وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع: أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان"٥. ثم قال ابن القيم٦: "فجاء أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة قاصدين رضى الله ورسوله٧، وإنفاذ دينه، فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس

١ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي، الحافظ، العلامة، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه الكثير من المسائل، له العديد من المصنفات منها: (السنن)، (الناسخ والمنسوخ في الحديث)، (علل الحديث) مات سنة (٢٧٣هـ) وقيل غير ذلك. ترجمنه في: طبقات الحنابلة ١/٦٦، المقصد الأرشد: ١/١٦١، المنهج الأحمد: ١/٢١٨. ٢ المغني: ١٠/٣٣٤، وحديث ابن عباس سبق تخريجه ص١٩٢. ٣ في (ب) "رواية". ٤ في (ب) "رواية". ٥ إعلام الموقعين: ٣/٣٥. ٦ إعلام الموقعين: ٣/٣٧. ٧ في (ب) "رضى ورسوله".

1 / 202