172

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ولكنه١ لما فارقها ببدنه قال لعمر: "مره فليراجعها" ٢ ولم يقل له٣: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين، أي: ترجع ببدنها ويرجع إليها ببدنه فيجتمعان كما كانا لأن الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه٤ الطلاق طلقها حينئذ إن شاء.
قال هؤلاء: ولو كان الطلاق/٥ قد لزمه لم يكن للأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليها، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ فيكون في الطلاق الثاني مع الأول تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب الزوجين جميعا، والشارع لا يأمر بذلك./٦
قالوا: ولأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر٧ بالإشهاد" انتهى ملخصا٨.
ولقد أطال الانتصار لهذا القول بكلام نفيس منه قوله٩:
"وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فإن القول الأول متناقض إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المباحة التي حرمت

١ في (ب) "ولكنها".
٢ سبق تخريجه قبل قليل، انظر حاشية رقم (٨) من الصفحة السابقة.
٣ "له" أسقطت من (أ)، (ب) .
٤ في الأًصل: "أباح فيه".
٥ نهاية لـ (٣٩) من (ب) .
٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .
٧ في (ب) "لا أمر".
٨ مجموع فتاوى ابن تيمية: ٣٣/٢١-٢٣.
٩ مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٤.

1 / 187