159

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ويعتبر إرادة لفظه لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، ولاحاك ولو عن نفسه، ولا نائم، ولا زائل عقله بجنون أو إغماء أو برسام١، أو نشاف٢/٣ ولو بضربه نفسه٤، لحديث "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" ٥.
وكذا آكل بنج ونحوه كحشيشة٦.
وعند الشيخ: هي كالمسكر٧.
ويقع الطلاق ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق٨، وكذا ممن شرب

١ البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. انظر المطلع: ٢٩٢.
٢ لم أقف على معناه، وأصله اليبس والجفاف.
٣ نهاية لـ (٣٣) من (أ) .
٤ غاية المنتهى: ٣/١٠٥، كشاف القناع: ٥/٢٦٣.
٥ أخرجه بهذه اللفظة ابن عدي في الكامل: ٥/٢٠٠٣، عن ابن عباس ﵄ مرفوعا، وضعفه ابن القيم في زاد المعاد: ٥/٢٠٩.
ورواد الترمذي، كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه: ٣/٤٨٧ رقم (١١٩١) مرفوعا من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ المصنف إلا أنه حذف واو العطف فقال: "المعتوه المغلوب".
قال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث.
وأخرج البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: ٣/٢٧٢ عن علي ﵁ أنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والله أعلم.
٦ الإنصاف: ٨/٤٣٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٠.
٧ اختيارات ابن تيمية: ٥١٤، الإنصاف الصفحة السابقة.
٨ الإقناع: ٤/٣٠.

1 / 174