154

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إحضاره١، خلافا لأبي حنيفة٢، والشافعي ٣كما قاله في الشرح٤.
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه٥، على ما تقدم٦.
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك٧، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"٨ فأكله إلا واحدة حنث، و: "لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث٩.
قال في شرح المنهاج١٠: " (فصل): حلف/١١ لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها

١ المصادر السابقة، وشرح المنتهى: ٣/٤٤٨.
٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٦، المبسوط: ٩/٢٠-٢١.
٣ الأم: ٧/٨٠.
٤ الشرح الكبير: ٦/١٣٢.
٥ المبدع: ٩/٢٨١ن الكشاف: ٦/٢٤٢.
٦ انظر ص١٢٢ من هذا الكتاب.
٧ هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: ١٣/٥٥٧-٥٥٨، الفروع: ٦/٣٨٨، الإنصاف: ١١/١١٧.
٨ في (ب) "هذه الثمرة".
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٩/٣٧٢.
١٠ شرح المنهاج: ٩٦/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: ٤/٢٨٣، مغني المحتاج: ٤/٣٤٣، نهاية المحتاج: ٨/٢٠٣.
١١ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .

1 / 169