معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
141

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وبه قال أبو ثور١، والحنفية٢. وقال الشافعي٣: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها. وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار٤ ومغصوب يسكنه٥. وبه قال الشافعي أيضا٦ لا بملكه الذي لا يسكنه٧. وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار٨. وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه٩: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها١٠، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها١١ حنث١٢، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه١٣.

١ قول أبي ثور في: الإشراف: ١/٤٧١، حلية العلماء: ٧/٢٦٢. ٢ مجمع الأنهر: ١/٥٥٥. ٣ الأم: ٧/٨٥، المنهاج: ١٤٥. ٤ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٥ قال المرداوي في الإنصاف ١١/٨٠: "والصواب أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة". ٦ مغني المحتاج: ٤/٣٣٣. ٧ منتهى الإرادات: ٢/٥٥٤. ٨ كشاف القناع: ٦/٢٥٥. ٩ أي: جعل ركوبها له. ١٠ المقنع: ٣/٥٨١، شرح المنتهى: ٣/٤٤٢. ١١ انظر الفروع: ٦/٣٧٧، الإنصاف: ١١/٨١. ١٢ في (ب) زيادة "خلافا للشافعي" وانظر الأم: ٧/٧٧، الوجيز: ٢/٢٢٦. ١٣ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٤٢.

1 / 156