معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
127

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ومن حلف١ لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي٢: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي٣ وقال أبو حنيفة٤: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء٥ الورد. وإن شم ذلك يابسا حنث٦، خلافا لبعض الشافعية٧. ومن/٨ حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده٩ ولو لم يدرك مذاقه حنث١٠. تتمة: قال ابن هشام١١ في المغني١٢ في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".

١ من قوله "ومن حلف" ... إلى "الشافعي" أسقط من (ب) . ٢ قوله في المغني: الصفحة السابقة. ٣ المهذب الصفحة السابقة. ٤ المبسوط: ٩/٢٧-٢٨. ٥ "ماء" أسقطت من (ب) . ٦ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٧. ٧ انظر: حلية العلماء: ٧/٢٧٦. ٨ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٩ أي: ابتلعه. ١٠ الفروع: ٦/٣٨٤، المبدع: ٩/٣٠٨، غاية المنتهى: ٣/٣٨٣. ١١ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)، (شذور الذهب)، (قطر الندى)، مات سنة (٧٦١هـ) بمصر. ترجمته في: المقصد الأرشد: ٢/٦٦، شذرات الذهب: ٨/٣٢٩، السحب الوابلة: ٢٦٩. ١٢ المغني لابن هشام: ١/٦٢.

1 / 141