معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
122

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث١، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث٢، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة٣، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة٤، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها٥. وقال الحنفية٦: بشفع. ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم٧ يحنث٨، قال الشارح٩: "لا نعلم فيه خلافا".

١ شرح المنتهى: ٣/٤٣٥. ٢ وهناك وجه آخر: أنه لا يحنث، قال المرداوي: "ولعله أولى". وانظر: الإنصاف: ١١/٦٥، تصحيح الفروع: ٦/٣٦٩. ٣ هذا المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى، وقال أبو الخطاب: لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعتين، وذكره في الشرح رواية. وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى: ٩٤٩، الهداية لأبي الخطاب: ٢/٣٨، الشرح الكبير: ٦/٢٠٦، الإنصاف: ١١/٦٤. ٤ تبيين الحقائق: ٣/١٥٤. ٥ بأن يصلي ركعة بسجدتيها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا. الإنصاف: ١١/٦٤، شرح المنتهى: ٣/٤٣٦، كشاف القناع: ٦/٢٥٠. ٦ تبيين الحقائق، الصفحة السابقة. ٧ "لم" أسقطت من (ب) . ٨ الإنصاف: ١١/٦٦. ٩ الشرح الكبير: ٦/١٠٥.

1 / 136