معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
119

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال الشارح١: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان٢ وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف٣ وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى. وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة٤ فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة٥ فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع٦. وتقدم تفصيل/٧ الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله٨.

١ الشرح الكبير: ٦/١٠٢. ٢ أصحهما: لا يحنث. وانظر: المهذب: ٢/١٣٣، حلية العلماء: ٧/٢٦٥، مغني المحتاج: ٤/٣٣٨. ٣ كذا في الأصل، وفي (أ)، (ب): "المحلوف عليه" وهو الموافق لما في الشرح. ٤ في السفينة احتمال بعدم الحنث. الإنصاف: ١١/٦٠. ٥ في (ب) "البيضا". ٦ المغني: ١٣/٥٨٧، الإقناع: ٤/٣٤٣، شرح المنتهى: ٣/٤٣٤. ٧ نهاية لـ (١٥) من الأصل. ٨ انظر ص١٢٩ من هذا الكتاب.

فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم ... (فصل) فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين١ رجع في اليمين إلى

١ في (ب) "والتعين".

1 / 133