معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
115

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

كدلالتها/١ في العموم٢. وقال ابن نصر الله٣: "والمذهب عود الصفة فيحمل - يعني انحلال اليمين – على إن٤ نوى تلك الولاية وذلك النكاح والملك"٥. انتهى. قاله في الإقناع٦. أي: فلو عاد الظلم فدخل، أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه، أو عادت المرأة لنكاحه، أو الرقيق لملكه، وفعل ما كان حلف لا يفعله حنث لعود الصفة، وهو الذي عليه العمل٧. وفصل الحنفية في الإشارة وعدمها، قال في الكنز وشرحه٨: "حلف لا يأكل طعام فلان، أو لا يدخل داره، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب/٩

١ نهاية لـ (٢١) من (أ) . ٢ انظر: المبدع: ٩/٢٨٧، الإنصاف: ١١/٥٦، الكشاف: ٦/٢٤٥. ٣ أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي الحنبلي، من أشهر فقهاء الحنابلة بمصر، كان بارعا في العلوم الشرعية كالتفسير والفقه والحديث، وله العديد من المصنفات، منها حاشية على المحرر، وأخرى على الفروع، وله كتاب (الطبقات)، وغير ذلك، مات بمصر سنة (٨٤٤هـ) . ترجمنه في: المقصد الأرشد: ١/٢٠٢، الجوهر المنضد: ٦، السحب الوابلة: ١٠٨. ٤ في الإقناع: "أنه"ز ٥ في الإقناع: "النكاح أو الملك". ٦ الإقناع: ٤/٣٤٢. ٧ انظر: قواعد ابن رجب: ٢٧٩، الإنصاف: ١١/٥٦-٥٧، تصحيح الفروع: ٦/٣٦٢، شرح المنتهى الإرادات: ٣/٤٢٢. ٨ تبيين الحقائق: ٣/١٣٨-١٣٩، البحر الرائق: ٤/٣٦٥-٣٦٦. ٩ نهاية لـ (١٤) من الأصل.

1 / 129