معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
111

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها. ولنا١ وللمالكية٢ ما تقدم من الأدلة. جواز التعريض وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه٣. وقيل لا يجوز٤، اختاره الشيخ٥، لأنه تدليس كتدليس البيع٦.

١ المغني: ١٣/٥٤٣، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠. ٢ تبيين المسالك:٢/١٨٩. ٣ هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر. المبدع: ٩/٢٨٢، الإنصاف: ٩/١٢٠، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٠. ٤ المصادر السابقة. ٥ اختيارات ابن تيمية: ٥٦٣. ٦ الفروع: ٦/٣٥٣، الإنصاف: ٩/١٢١.

فصل: إن عدمت النية ... (فصل) وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية١.

١ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: ١٩٧ن الإنصاف: ١١/٥٠٥١، تصحيح الفروع: ٦/٣٥٤.

1 / 125