في الثوب المعصفر
روى عن أم عطية قال رسول الله ﷺ: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط اظفار" فيه أن المعصفر من الطيب لأنه إنما نهيت عنه لأجله ولو كان لأجل الزينة لنهيت عن العصب لأنه فوق المعصفر في الزينة وفي هذا ما يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في العصفر أنه ممنوع في الاحرام.
في لبس الخفين
روى عن عامر قال: سمع عمر مع عبد الرحمن بن عوف الغناء فأتاه في بعض الليل فلما أصبح رأى عليه خفين قال: والخفان مع الغناء؟ قال: لقد لبستهما مع من هو خير منك يعني رسول الله ﷺ قيل لا حجة فيه إذ لم يخبر أن رسول الله ﷺ قد كان وقف على ذلك منه فأمضاه له قلنا: روى عن عبد الرحمن ما يدل على وقوف رسول الله ﷺ على ذلك منه وتركه النكير عليه فيه وهو ما روى عن عامر قال: خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز فلما أن طلع الفجر قال له: هيه اذكر الله طلع الفجر ثم التفت فرأى على عبد الرحمن خفين وهو محرم فقال: وخف أيضا وأنت محرم؟ قال: فعلته مع من هو خير منك مع رسول الله ﷺ فلم يعبه علي ففيه ما دل على جواز لباس الخف في الاحرام عن النبي ﷺ.