معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
97

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الْمنْهِي عَنهُ وَهَذَا لَا يأباه الْقَائِلُونَ بِأَن الْأَمر على النّدب غير أَنه لَو سمي الْأَمر بالندب نهيا عَن ضد الْمَأْمُور بِهِ لَكنا منهيين عَن البيع وَسَائِر الْمُبَاحَات لأَنا مأمورون بأضدادها من النّدب وَمِنْهَا أَن يُقَال إِن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي حسنه أَو كَونه ندبا وَحسن الشَّيْء يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَأَن الْأَمر يدل على إِرَادَة الْآمِر للْمَأْمُور بِهِ وَإِرَادَة الشَّيْء كَرَاهَة ضِدّه أَو تتبعها لَا محَالة كَرَاهَة ضِدّه إِمَّا من جِهَة الْحِكْمَة أَو الصِّحَّة والحكيم لَا يكره إِلَّا الْقَبِيح وَهَذَا كُله بَاطِل بالنوافل لِأَنَّهَا حَسَنَة وَمرَاده لَيست اضدادها قبيحة وَلَا مَكْرُوهَة فَإِن قَالُوا صِيغَة افْعَل إِذا تعلّقت بالنوافل لم تكن أمرا على الْحَقِيقَة فَلهَذَا لم تكن نهيا عَن أضدادها قيل إِنَّمَا كلامنا على قَوْلكُم إِن حسن الشَّيْء وَتعلق الْإِرَادَة بِهِ يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَكَونه مَكْرُوها وَهَذَا منتقض بالنوافل سَوَاء سميتم مَا تعلق بِهِ أمرا أم لَا ثمَّ يُقَال لَهُم فاذا كَانَ مَا تعلق بالنوافل لَيْسَ بِالْأَمر فَمَا الْأَمر فان قَالُوا مَا دلّ على الْوُجُوب كَانُوا قد تركُوا هَذَا الْقسم وَعدلُوا إِلَى مَا تقدم فَأَما النَّهْي عَن الشَّيْء فانه دُعَاء إِلَى الْإِخْلَال بِهِ فَيجب كَونه فِي معنى الْأَمر بِمَا لَا يَصح الْإِخْلَال بالمنهي عَنهُ إِلَّا مَعَه فَإِن كَانَ للمنهي عَنهُ ضد وَاحِد وَلَا يُمكن الِانْصِرَاف عَنهُ إِلَّا إِلَيْهِ كَانَ النَّهْي دَلِيلا على وُجُوبه بِعَيْنِه وَإِن كَانَ لَهُ اضداد كَثِيرَة وَلَا يُمكن الِانْصِرَاف عَنهُ إِلَّا إِلَى وَاحِد مِنْهَا كَانَ النَّهْي فِي حكم الْأَمر بهَا أجمع على الْبَدَل ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر الْمُطلق هَل يَقْتَضِي الْفِعْل مرّة وَاحِدَة أَو يَقْتَضِي التّكْرَار ﷺ َ - ذهب بعض النَّاس إِلَى أَن ظَاهره يُفِيد التّكْرَار وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ إِنَّه لَا يفِيدهُ وَإِنَّمَا يُفِيد إِيقَاع الْفِعْل فَقَط وبالمرة الْوَاحِدَة يحصل ذَلِك وَالدَّلِيل على

1 / 98