معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
89

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فَأَما كَيْفيَّة إِرَادَة الله الْأَشْيَاء الَّتِي أوجبهَا فَنحْن آخذون فِيهَا فَنَقُول إِن الْأَشْيَاء الَّتِي أوجبهَا الله سُبْحَانَهُ لَا على الْجمع ضَرْبَان أَحدهمَا أوجبهَا على التَّرْتِيب وَالْآخر أوجبهَا على الْبَدَل أما الأول فَهِيَ الَّتِي تعبد بِبَعْضِهَا عِنْد تعذر الْبَعْض كالتيمم عِنْد عدم المَاء وَأكل الْميتَة عِنْد تعذر الطَّعَام وَالْخَوْف على النَّفس أَو عِنْد وجود الْمَشَقَّة نَحْو التَّيَمُّم عِنْد وجود مَاء بِأَكْثَرَ من ثمن مثله وَمَا تعبد الله سُبْحَانَهُ بِهِ على التَّرْتِيب مِنْهُ مَا قد أَرَادَ جَمِيعه وَإِن لم يجب جَمِيعه نَحْو الصّيام وَالْعِتْق فِي كَفَّارَة الْيَمين وَإِن كَانَ إِذا فعل الصّيام لَا تكون كَفَّارَة مِنْهُ وَمِنْه مَا لم يرد الْجمع نَحْو أكل الْميتَة وَأكل الْمُبَاح من الطَّعَام والأشياء الْمرتبَة قد يكون مِنْهَا مَا يُوصف بِأَنَّهُ رخصَة وَهُوَ أَن يكون أسهل وَالْأَصْل غَيره وَلذَلِك الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة وَأكل الْميتَة رخصَة وَأما الْأَشْيَاء المتعبد بهَا على الْبَدَل فضربان أَحدهمَا أرادها الله بأجمعها وَإِن لم يجب الْجمع وَالْآخر لم يرد الْجمع فَالْأول نَحْو الْكَفَّارَات الثَّلَاث وَأما الَّذِي لم يردهُ أجمع فضربان أَحدهمَا كره الْجمع بَينه نَحْو تَزْوِيج الْمَرْأَتَيْنِ كفوين وَالْآخر لم يرد الْجمع وَلَا كرهه نَحْو ستر الْعَوْرَة وكل مَا يسْتَحبّ ستره فِي الصَّلَاة بِثَوْب بعد ثوب لِأَن الثَّوْب الثَّانِي مُبَاح مَا أَرَادَهُ الله وَلَا كرهه وَقد أَرَادَ السّتْر بِكُل وَاحِد مِنْهَا على الْبَدَل ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر هَل يدل على إِجْزَاء الْمَأْمُور بِهِ أم لَا ﷺ َ - ذهب الْفُقَهَاء بأسرهم إِلَى أَنه يدل على ذَلِك وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِنَّه لَا يدل عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَن نذْكر معنى وَصفنَا لِلْعِبَادَةِ بِأَنَّهَا مجزئة وَغير مجزئة ثمَّ نَبْنِي الْكَلَام عَلَيْهِ فَنَقُول إِن وصف الْعِبَادَة بِأَنَّهَا مجزئة مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكْفِي وتجزيء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد بهَا وَإِنَّمَا يكون كَذَلِك إِذا اسْتَوْفَيْنَا شُرُوطهَا الَّتِي تعبدنا أَن

1 / 90