معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
84

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
إيجادها وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْمَوْجُود إِنَّه وَاجِب وَلَا يُقَال إِنَّه وَاجِب على أحد وَلَا يُقَال فِي الْكَفَّارَات الْمَوْجُودَة مَعًا إِنَّهَا وَاجِبَة لَا على الْجمع وَلَا على الْبَدَل والتخيير لِأَن التَّخْيِير وَالْبدل إِنَّمَا يصحان على الْمَعْدُوم دون الْمَوْجُود قَالَ فَلَو قُلْنَا إِنَّهَا وَاجِبَة لكَانَتْ وَاجِبَة على الْجمع وَذَلِكَ بَاطِل وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا لم تكن بعد إيجادها مَوْصُوفَة بِالْوُجُوب لَا على التَّخْيِير وَلَا على الْجمع وَلَا كل وَاحِد مِنْهَا على وَجه وجوب لأنكم لَا تصفون كل وَاحِدَة بِأَنَّهَا وَاجِبَة فانه يلزمكم أَن تَقولُوا إِن وَاحِد مِنْهَا وَاجِب لَا يتَعَيَّن عندنَا وَإِذا قُلْتُمْ ذَلِك لزمكم أَن يكون ذَلِك الْوَاحِد هُوَ الْوَاجِب قبل وجوده لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا وَاجِبا قبل وجوده على الْبَدَل لِأَن كل وَاحِد مِنْهَا لَو وجد لَكَانَ على وَجه الْوُجُوب فان كَانَت إِذا وجدت فواحد مِنْهَا فَقَط على وَجه الْوُجُوب فَذَاك إِذا هُوَ الْوَاجِب على الْمُكَلف قبل وجوده مَا لم يُوجد الآخر فَأَما إِذا وجد الآخر فَلَا قيل لَهُ فاذا وجدت مَعًا لم يكن بَعْضهَا بِأَن يخرج من أَن يكون على وَجه الْوُجُوب لأجل وجود الآخر بِأولى من الْعَكْس فَيلْزم أَن يخرج كلهَا عَن صفة الْوُجُوب وَنحن نجيب عَن الشُّبْهَة فَنَقُول للسَّائِل إِن أردْت بِقَوْلِك هَل هِيَ وَاجِبَة كلهَا انه يلْزم فعلهَا مَعَ أَنَّهَا مفعولة فَذَلِك مُسْتَحِيل وَلَا يبْقى بعد ذَلِك إِلَّا أَن تَقول هَل هِيَ على صِفَات كَانَ يلْزم لمكانها إيجادها إِمَّا على الْجمع وَإِمَّا على الْبَدَل فجوابنا أما أَن تكون وَاجِبَة على الْجمع فَلَا وَأما على الْبَدَل فَنعم هِيَ بعد وجودهَا وَاجِبَة على معنى أَن كل وَاحِد مِنْهَا على صفة مُتَسَاوِيَة للصفة الْأُخْرَى ولمكان تِلْكَ الصّفة يلْزم إيجادها على التَّخْيِير وَهُوَ قَوْلنَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا قَوْلهم لَو كَانَت وَاجِبَة على الْبَدَل لم يخل إِذا أطْعم الْمُكَفّر فِي حَال مَا كسا إِمَّا أَن يسْقط الْغَرَض بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِمَّا أَن يسْقط لمجموعهما أَو بِوَاحِد مِنْهُمَا فَلَو سقط لمجموعهما لكانا واجبين على الْجمع وَلَو سقط بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا لَكَانَ قد حصل حكم وَاحِد عَن مؤثرين وَإِن سقط بِوَاحِد مِنْهُمَا فَذَلِك هُوَ الْفَرْض دون غَيره وَالْجَوَاب أَن الْفَرْض يسْقط بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا

1 / 85