معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
82

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فَيُقَال لَهُم مَا معنى قَوْلكُم إِنَّهَا تتَعَيَّن بِالْفِعْلِ فان قَالُوا إِذا فعلت لزم فعلهَا مرّة ثَانِيَة قيل لَهُم إِن أردتم تَكْرِير مثلهَا فَذَلِك غير وَاجِب بِاتِّفَاق وَإِن أردتم فعل نفس مَا فعله فَذَلِك غير مُمكن وَلَو أمكن لم يجب فان قَالُوا نُرِيد بذلك أَنه إِذا فعلهَا علمنَا أَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ دون غَيرهَا قيل فَكَانَ يجب أَن يدلنا الله ﷿ على وُجُوبهَا بِعَينهَا وَلَا يخيرنا بَينهَا وَبَين غَيرهَا وَلَا تجمع الْأمة على أَنه لَو كرر بغَيْرهَا أَجزَأَهُ فَإِن قَالُوا معنى ذَلِك أَنه إِذا فعلهَا أَجزَأَهُ فِي إِسْقَاط الْفَرْض قيل وَكَذَلِكَ مَا لم يَفْعَله لَو فعله أَجزَأَهُ وَالَّذِي وَالَّذِي ذَكرُوهُ نسلمه وَلَيْسَ هُوَ مَوضِع الْخلاف فَهَذِهِ الْقِسْمَة تبطل قَول الْمُخَالف وَيَزُول مَعهَا اعتراضات وَقد أفسد أَصْحَابنَا قَول الْمُخَالف بِهَذِهِ على الْوُجُوه غير هَذِه الْقِسْمَة فَقَالُوا لَو كَانَ الْوَاجِب وَاحِدَة من الْكَفَّارَات لعينها الله سُبْحَانَهُ بِالْوُجُوب وَلما وكل فعلهَا إِلَى اختيارنا لِأَن الْإِنْسَان قد يخْتَار الْمصلحَة والمفسدة كَمَا لم يجز أَن يكل إِلَيْنَا اخْتِيَار نَبِي من غير أَن يدلنا عَلَيْهِ بمعجزة وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يتم هَذَا الْكَلَام لَو كَانَت الْكَفَّارَة مصلحَة من دون الِاخْتِيَار فَيُقَال يجوز أَن يخْتَار الْمُكَلف الْمصلحَة وَيجوز أَن يخْتَار مَا لَيْسَ بمصلحة كَمَا أَن النَّبِي يكون نَبيا من دون اختيارنا اعْتِقَاد نبوته فَأَما إِذا قُلْنَا إِن تأخيرنا مكمل كَون مَا يَفْعَله مصلحَة فَإنَّا نعلم أَن مَا نختاره هُوَ الْمصلحَة لأجل اختيارنا لَا لِأَنَّهُ صَادف اختيارنا مَا هُوَ مصلحَة فَيُقَال فاذا جَازَ أَن يُصَادف اختياركم الْمصلحَة جَازَ أَيْضا أَن يُصَادف أَيْضا مَا لَيْسَ بمصلحة وَقَالُوا أَيْضا لَو كَانَت الْوَاحِدَة من الثَّلَاث وَاجِبَة فَقَط وَهُوَ الَّذِي يختاره الْمُكَلف لَكَانَ لَو كفر بغَيْرهَا لم تُجزئه وَالْإِجْمَاع وَاقع على انه يُجزئهُ وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا جعلت الْمصلحَة أَن أفعل الْكَفَّارَة وَأَنا مختارها وَجب لَو لم يفعل الْمُكَلف مَا فعله وَفعل غَيره أَن تكون مصلحَة أَيْضا لنه قد فعله وَهُوَ مُخْتَار لَهُ

1 / 83