معتمد فی اصول فقہ
المعتمد في أصول الفقه
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٣
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
الْكَلَام فِي الْأَوَامِر
ﷺ َ - بَاب فُصُول الْأَمر ﷺ َ -
اعْلَم أَن صِيغَة الْأَمر لما وضع لَهَا اسْم يفيدها وَوضعت هِيَ لفائدة وَيجوز أَن تكون مُطلقَة وَيجوز أَن تكون مُقَيّدَة بِشَرْط أَو صفة وَلها أَمْثَال يجوز أَن تَتَكَرَّر وَهِي أَيْضا من جملَة الْأَفْعَال يجوز أَن تحسن وتقبح وَجب لذَلِك أَن يَقع الْكَلَام فِي الْأَمر من هَذِه الْوُجُوه
أما الأول فبأن نَنْظُر هَل اسْم الْأَمر يُفِيد على طَرِيق الْحَقِيقَة صِيغَة الْأَمر فَقَط أَو يُفِيد غَيرهَا أَيْضا على طَرِيق الْحَقِيقَة ونبين أَن اسْم الْأَمر إِذا وَقع على الصِّيغَة مَا الَّذِي يُفِيد فيهمَا
وَأما الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ فَائِدَة الْأَمر فانه لما كَانَ الْأَمر هُوَ بعث من آمُر لمأمور على إِيقَاع فعل فِي زمَان وَجب أَن نَنْظُر فِي فَائِدَته فِي هَذِه الْأَشْيَاء كلهَا فَنَنْظُر فِي فَائِدَته فِي الْفِعْل الَّذِي هُوَ بعث عَلَيْهِ وَفِيمَا يتبع ذَلِك الْفِعْل
أما نَظرنَا فِي فَائِدَته من الْفِعْل فَمن وُجُوه مِنْهَا أَن نَنْظُر هَل فَائِدَته فِي الْفِعْل وَاحِدَة أَو أَكثر وَإِن كَانَت وَاحِدَة فَهَل هِيَ وجوب الْفِعْل أم لَا وَإِن أَفَادَ وجوب الْفِعْل فَهَل يُفِيد وُجُوبه وَإِن تقدمه حظر الْفِعْل ام لَا وَلما كَانَ الْأَمر قد يتَعَلَّق بِالْفِعْلِ وبالأفعال الْكَثِيرَة على التَّخْيِير نَظرنَا هَل إِذا تعلق بِأَفْعَال على الْبَدَل أَفَادَ الْوُجُوب فِيهَا على الْبَدَل أم لَا وَلَيْسَ يَلِيق هَذَا
1 / 37