345

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فِي الْفِعْل وَلَا يكون مُخَالفَة فِي الْفِعْل قيل لَا يجب ذَلِك لِأَن الدَّلِيل إِذا دلّ على وجوب مُشَاركَة النَّبِي ﷺ فِي فعله فَأَي فعل فعله كَانَ دَلِيلا على وجوب مثله علينا فصح أَن يُوصف من لم يَفْعَله بِأَنَّهُ مُخَالف لَهُ
فَأَما الائتمام فَهُوَ الِاتِّبَاع فاذا أطلق فَقيل قد ائتم فلَان بفلان فِي الصَّلَاة أَفَادَ اتِّبَاعه فِيهَا على الْوَجْه الَّذِي أوقعهَا عَلَيْهِ من وجوب أَو نفل أَو غير ذَلِك فان اخْتلف النيتان فَنوى أَحدهمَا النَّفْل وَالْآخر الْفَرْض على قَول من أجَاز ذَلِك كَانَ الائتمام وَاقعا فِي صُورَة الصَّلَاة لَا فِي الْوُجُوب ﷺ َ - بَاب فِي أَنه لَا يعلم بِالْعقلِ وجوب مثل مَا فعله النَّبِي ﷺ علينا ﷺ َ -
اعْلَم أَنه لَو علم بِالْعقلِ ذَلِك لعلم بِالْعقلِ وَجه وُجُوبه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يجب مَا لَا يخْتَص بِوَجْه وجوب وَلَا يجوز أَن يعلم بِالْعقلِ وجوب شَيْء دون شَيْء إِلَّا وَقد علم بِالْعقلِ افتراقهما فِيمَا اقتضي وجوب أَحدهمَا وَلَيْسَ يعقل وَجه وجوب اتِّبَاعه فِي أَفعاله إِلَّا أَن يُقَال إِن مَا يجب على النَّبِي ﷺ لَا بُد من كَونه وَاجِبا علينا وَيُقَال إِذا لم يتبعهُ فِي أَفعاله نفر ذَلِك عَنهُ وَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ إِنَّمَا تعبد بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ مصلحَة لَهُ ولسنا نعلم وَجه كَونه مصلحَة فنعلم شياعه فِي جَمِيع النَّاس وَيُفَارق ذَلِك اشْتِرَاك الْمُكَلّفين فِي وجوب الْمعرفَة بِاللَّه لِأَن وَجه وجة وَبهَا يشْتَرك فِيهِ المكلفون لِأَن كل مُكَلّف يكون مَعَ الْمعرفَة بِاسْتِحْقَاق الْعقَاب على الْفِعْل أبعد من مواقعته وَأَيْضًا فانه لَيْسَ يجب اشْتِرَاك الْمُكَلّفين فِي الْمصَالح كلهَا أَلا ترى أَن النَّبِي ﷺ قد أُبِيح لَهُ مَا لم يبح لنا وَأوجب عَلَيْهِ مَا لم يُوجب علينا وَالْقسم الثَّانِي بَاطِل لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُقَال إِن التنفير هُوَ مفارقتنا لَهُ ﵇ فِي جَمِيع أَفعاله أَو فِي بعضهما دون بعض وَالْأول يحصل إِذا فارقناه فِيهِ من المناكح وَوُجُوب صَلَاة اللَّيْل وَغير ذَلِك وَالثَّانِي لَا يَصح أَيْضا لِأَنَّهُ ﵇ لَو قَالَ لنا اعلموا أَنِّي متعبد بِمَا فِي

1 / 346