333

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الْكَلَام فِي الْأَفْعَال
ﷺ َ - بَاب فِي ذكر فُصُول الْأَفْعَال ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْغَرَض بالْكلَام فِي أَفعَال النَّبِي ﷺ أَن نَنْظُر هَل تدل على حكم من الْأَحْكَام وَإِن دلّت فعلى أَي حكم تدل وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن نقسم الْأَفْعَال فِي الْجُمْلَة بِحَسب أَحْكَامهَا من الْحسن والقبح وَمَا يتَفَرَّع عَلَيْهَا ثمَّ نَنْظُر هَل يشْتَرك القادرون فِي إِيقَاع تِلْكَ الْأَقْسَام أم لَا ثمَّ نَنْظُر هَل يدل الْفِعْل أَو السّمع على وجوب أفال مثل أَفعَال النَّبِي ﷺ علينا وَهل إِن دلّ السّمع على ذَلِك فعلى أَي وَجه يدل وَلما افتقرنا فِي ذَلِك إِلَى معرفَة النَّاس والاتباع وَغير ذَلِك وَجب ذكر ذَلِك قبل النّظر فِي الطَّرِيق إِلَى أَن أَفعَال النَّبِي ﷺ على الْوُجُوب وَبعد ذَلِك كُله نقسم الْوُجُوه الَّتِي تقع عَلَيْهَا أَفعاله ﷺ وَنَذْكُر الطَّرِيق إِلَيْهَا ثمَّ نذْكر مَا يدل عَلَيْهِ افعاله ﷺ الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ ثمَّ نتكلم فِي أَفعاله ﷺ إِذا تَعَارَضَت أَو عارضت خطاب الله سُبْحَانَهُ أَو خطابه مَا حكمهمَا وَهل يَقع بَينهمَا تَخْصِيص وَنسخ أم لَا وَعند ذَلِك يَأْتِي على غرضنا فِي دلَالَة أَفعاله ﷺ على مَا يدل عَلَيْهِ وعَلى تَوَابِع هَذَا الْغَرَض ﷺ َ - بَاب فِي قسْمَة افعال الْمُكَلف إِلَى أَحْكَامهَا ﷺ َ -
اعْلَم أَنا نقسم الْأَفْعَال هَا هُنَا ضروبا من الْقِسْمَة أَحدهَا تقسيمها بِحَسب

1 / 334