325

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
مِنْهَا أَن الله سُبْحَانَهُ لما أنزل قَوْله ﴿إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنَّم أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ﴾ قَالَ ابْن الزبعري فقد عبدت الْمَلَائِكَة وَعبد الْمَسِيح أفهؤلاء حصب جَهَنَّم فَتَأَخر بَيَان ذَلِك حَتَّى أنزل قَوْله ﴿إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحسنى﴾ الْآيَة الْجَواب أَن الْبَيَان قد كَانَ حَاضرا وَلَكِن الْقَوْم لم يتبينوا لعنادهم لِأَن الله سُبْحَانَهُ قَالَ ﴿إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ﴾ وَمَا لما لَا يعقل فَلم يدْخل فِيهِ الْمَسِيح وَالْمَلَائِكَة
وَمِنْهَا أَن الله سُبْحَانَهُ لما أَمر بني إِسْرَائِيل بِذبح بقرة أَرَادَ بقرة مَوْصُوفَة غير منكورة وَلم يبينها لَهُم حَتَّى سَأَلُوا سؤالا بعد سُؤال وَالدّلَالَة على أَنه لم يرد بقرة مَذْكُورَة أَن قَوْلهم ﴿ادْع لنا رَبك يبين لنا مَا هِيَ﴾ و﴿مَا لَوْنهَا﴾ وَقَول الله تَعَالَى ﴿إِنَّه يَقُول إِنَّهَا بقرة لَا فارض﴾ و﴿إِنَّهَا بقرة صفراء﴾ و﴿إِنَّهَا بقرة لَا ذَلُول﴾ ينْصَرف إِلَى مَا أمروا من قبل وَهَذَا يمْنَع من كَون هَذِه الْأَقَاوِيل تكاليف ممدودة قَالُوا وَلَيْسَ لكم أَن تَقولُوا إِن قَوْله ﴿إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تذبحوا بقرة﴾ يُفِيد سُقُوط الْفَرْض بِذبح أَي بقرة شاؤوا وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن يكون إِيجَاب كَونهَا صفراء إِيجَابا مُجَردا وَكَانَ ذَلِك مصلحَة بِشَرْط تقدم الْأَمر بالمذكور وعصيانهم فِيهَا لِأَن الظَّاهِر وَإِن كَانَ مَا ذكرْتُمْ فَالظَّاهِر من هَذِه الْكِنَايَات رُجُوعهَا إِلَى مَا أمروا من قبل بذَبْحه والتمسك بظواهر هَذِه الْكِنَايَات مَعَ كثرتها وَترك ظَاهر وَاحِد وتأويله أولى من التَّمَسُّك بِظَاهِر وَاحِد وَترك عدَّة ظواهر وَالْجَوَاب أَن سُؤَالهمْ عَنْهَا يدل على أَن مُوسَى كَانَ قد أشعرهم بِأَن الْبَقَرَة غير منكورة وَلَوْلَا ذَلِك مَا خفى عَلَيْهِم أَنَّهَا مُطلقَة ولمخالفهم أَيْضا أَن يَقُول لَا يمْتَنع أَن يكون الْبَيَان قد كَانَ تقدم فَلم يتبينوا وَأَيْضًا فَيمكن أَن يُقَال إِن خُرُوج هَذَا الْكَلَام مخرج الذَّم

1 / 326