معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
30

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الشَّيْء فَدَعَاهُ بِشدَّة اهتمامه بِهِ إِلَى أَن يُبَالغ فِي وَصفه فيشبهه بِغَيْرِهِ نَحْو تسميتهم الرجل الطَّوِيل بِأَنَّهُ نَخْلَة وَلَا يجب حُصُول هَذَا الْغَرَض فِي غير النَّاس وَلكنه قَائِم فِي كل رجل وَقع الاهتمام بِهِ فَإِن قيل فقد طردتم الْمجَاز فِي نَوعه قيل إِن أُرِيد باطراده هَذَا فَذَلِك لَا نأباه فَإِن قيل فلعلهم تجوزوا بالنخلة فِي الطَّوِيل بِشَرْط كَونه من الرِّجَال فيطرد الِاسْم فِيمَا وجد فِيهِ شَرطه دون مَا عدم فِيهِ شَرطه فيتساوى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي ذَلِك قيل هَذَا تَسْلِيم لما نريده من أَن الْمجَاز لَا يتَعَدَّى نَوعه وَإِن عللتموه بِمَا ذكرْتُمْ وَلقَائِل أَن يَقُول إِذا كَانُوا قد تجوزوا باسم النَّخْلَة فِي الرجل الطَّوِيل على طَرِيق الْمُبَالغَة فِي وَصفه بالطول لاهتمامهم فَيجب إِذا حصل هَذَا الْغَرَض فِي غَيره من الْأَجْسَام أَن يتجوزوا بِهَذَا الِاسْم فِيهِ وَفِي ذَلِك اطراد الِاسْم وَالْجَوَاب أَنه إِذا كَانَ الْغَرَض قد لَا يحصل فِي كل مَوضِع فقد تمّ مَا أردناه من نفي وجوب اطراد الْمجَاز ﷺ َ - بَاب القَوْل فِي الْحُرُوف ﷺ َ - اعْلَم أَن الْكَلَام لما انقسم إِلَى الِاسْم وَالْفِعْل والحرف وَكَانَ الْخطاب تَتَغَيَّر فَوَائده بالحروف الدَّاخِلَة عَلَيْهِ وَكَانَ أَكثر الْغَرَض بِهَذَا الْكتاب ذكر الْخطاب الَّذِي يسْتَدلّ بِهِ على الْأَحْكَام وَجب أَن نذْكر فِيهِ الْحُرُوف أَيْضا فَنَقُول إِن من الْكَلم مَا يدْخل فِي الْكَلَام فيغير فَائِدَته وينبىء عَن حَال بعضه عِنْد بعض وَقد يكون ذَلِك اسْما وَقد يكون حرفا وَذَلِكَ ينبىء عَن تعلق بعض مَعَاني الْكَلَام بِبَعْض إِمَّا على سَبِيل الْمُشَاركَة أَو لَا على سَبِيل الْمُشَاركَة فالاول إِمَّا أَن ينبىء عَن مُشَاركَة على الْبَدَل أَو على الْجمع فَالْأول لفظ أَو تَقول جَالس زيدا أَو عمرا فَتكون قد شركت بَينهمَا فِي الْجُلُوس على الْبَدَل وَقد يكون أَو بِمَعْنى الشَّك تَقول سلمت على زيد أَو عَمْرو

1 / 31