270

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
سرق من غير حرز وَذَلِكَ لِأَن الْآيَة تتَنَاوَل هَذَا السَّارِق وَلَا يتَنَاوَلهُ مَا دلّ على الْمَنْع من قطع السَّارِق من غير حرز وَإِنَّمَا وَجب أَن نعلم أَنه سَارِق قدرا مَخْصُوصًا من حرز لنعلم أَنه لم يدْخل تَحت الدَّلِيل الْمُخَصّص لَا لنعلم أَن الْآيَة تناولته
وَالْقَوْل فِي ذَلِك كالقول فِي عُمُوم مَخْصُوص وَلَا وَجه لتخصيص ذَلِك بِأَنَّهُ السّرقَة لِأَن الله ﷿ لما قَالَ ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ ثمَّ دلّ الدَّلِيل على الْمَنْع من قتل معطي الْجِزْيَة فانا لَا نقدم على قتل شخص مُشْرك إِلَّا إِذا علمنَا أَنه غير معط للجزية وَلَو قَالُوا لَا تقتلُوا زيدا الْمُشرك لم يجز أَن نقْتل مُشْركًا إِلَّا إِذا علمنَا أَنه غير زيد وَمَتى شككنا فِي ذَلِك لم يجز قَتله وَكَذَلِكَ قَول النَّبِي ﷺ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر لَا يمْنَع تَخْصِيصه بِأَرْض الْخراج من التَّعَلُّق بِهِ
إِن قيل إِن آيَة السّرقَة قد شَرط فِيهَا شَرط لَا ينبيء لَفظه عَنهُ فَجرى مجْرى أَن يكون الْقطع الْمَذْكُور غير الْمَعْرُوف وَلَيْسَ كَذَلِك قَول الله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ لِأَن مَا أخرج بَعضهم هُوَ دَلِيل مُخَصص الْجَواب أَن ذَلِك لَو ثَبت لم يمْنَع من الِاسْتِدْلَال بِأَن السّرقَة على قطع من اخْتصَّ بكلا الشَّرْطَيْنِ من الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ على أَنه لَا فرق بَين الِاثْنَيْنِ لِأَن اشْتِرَاط الْحِرْز والمقدار قد أخرج من الْآيَة من لم يخْتَص بهما وَهَذَا تَأْثِيره دون قطع من اخْتصَّ بكلا الشَّرْطَيْنِ لِأَن ذَلِك مُسْتَفَاد من الْآيَة على مَا بَيناهُ كَمَا أَن مَا دلّ على الْمَنْع من قتل معطي الْجِزْيَة تاثيره الْمَنْع من قَتله لَا إِيجَاب قتل من لم يُعْط الْجِزْيَة لِأَن من لم يُعْط الْجِزْيَة إِنَّمَا قَتَلْنَاهُ بِالْآيَةِ من حَيْثُ اقْتَضَت قتل كل مُشْرك وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُخَصّص لِلْآيَةِ واردا بِلَفْظ الْإِثْبَات أَو بِلَفْظ النَّفْي فِي أَنه يُفِيد إِخْرَاج بعض مَا اقتضته الْآيَة على مَا بَيناهُ على أَن مَا

1 / 271