234

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
بعض مَا تنَاوله الْخطاب مَعَ كَونه مُقَارنًا لَهُ وَيدخل فِي ذَلِك إِخْرَاج وَاحِد من النكرات والنسخ هُوَ إِخْرَاج بعض مَا تنَاوله دَلِيل شَرْعِي بِنَفسِهِ أَو بِقَرِينَة بِدَلِيل سَمْعِي متراخ ﷺ َ - بَاب فِيمَا يجوز تَخْصِيصه وَفِيمَا لَا يجوز ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْكَلَام فِي ذَلِك يَقع فِي موضِعين أَحدهمَا فِيمَا يتَصَوَّر تَخْصِيصه وَيُمكن وَالْآخر فِيمَا يجوز قيام الدّلَالَة على تَخْصِيصه أما الأول فَهُوَ أَن الْأَدِلَّة ضَرْبَان أَحدهمَا فِيهِ معنى الشُّمُول وَالْآخر لَيْسَ فِيهِ ذَلِك فالأخير لَا يتَصَوَّر دُخُول التَّخْصِيص فِيهِ لِأَن تَخْصِيص الشَّيْء هُوَ إِخْرَاج جزئه فَمَا لَا جُزْء لَهُ لَا يتَصَوَّر فِيهِ ذَلِك وَلَا يُمكن وَذَلِكَ نَحْو قَول النَّبِي ﷺ لأبي بردة بن نيار يجزئك وَلَا يجزىء أحدا بعْدك لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يخرج من هَذِه الْأَجْزَاء شَيْء وَأما مَا فِيهِ معنى الشُّمُول فضربان أَحدهمَا لفظ عُمُوم وَالْآخر لَيْسَ بِلَفْظ عُمُوم نَحْو قَضِيَّة فِي عين دلّ الدَّلِيل على أَنَّهَا تتعدى عَنْهَا أَو فحوى القَوْل أَو دَلِيل خطاب أَو عِلّة شَامِلَة وكل ذَلِك يتَصَوَّر دُخُول التَّخْصِيص فِيهِ إِذْ كل وَاحِد من ذَلِك لَهُ جُزْء يتَصَوَّر إِخْرَاجه
فَأَما مَا يجوز قيام الدّلَالَة على تَخْصِيصه فَنَقُول فِيهِ إِن مَا لَا يتَصَوَّر تَخْصِيصه لَا يجوز قيام الدّلَالَة على تَخْصِيصه وَمَا يتَصَوَّر تَخْصِيصه وَكَانَ لفظ عُمُوم فَجَائِز قيام الدّلَالَة على تَخْصِيصه وَمَا عدا الْأَلْفَاظ فضربان عِلّة وَغير عِلّة وَمَا لَيْسَ بعلة فَهُوَ دَلِيل خطاب على قَول من جعله حجَّة وَالدّلَالَة على تَخْصِيصه يجوز أَن ترد وَأما الْعلَّة فضربان أَحدهمَا تَعْلِيل بطرِيق الأولى وَهُوَ فحوى القَوْل وَالْآخر لَا بطرِيق الأولى فَالْأول لَا يجوز إِخْرَاج بعض الفحوى مَعَ بَقَاء اللَّفْظ فَإِن قَول الله ﷿ ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ لَو خص

1 / 235