191

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فَيكون مستفهما عَن كل الزَّمَان الَّذِي جاؤوك فِيهِ حَتَّى لَو جاؤوك فِي كل الزَّمَان لَكَانَ استفهاما عَنهُ وَإِذا قلت مَتى جَاءَك زيد أَفَادَ أَيْضا استفهاما عَن زمَان مَجِيئه وَلَفْظَة مَتى لَا بُد أَن يقرن بهَا شَيْء وَقع فِي الزَّمَان فَيكون استفهاما عَن كل الزَّمَان الَّذِي وَقع فِيهِ وَكَذَلِكَ قَوْلك أَيْن زيد وَأَيْنَ النَّاس وَأما الْخطاب الشَّامِل لِأَن فِيهِ اسْما قد دخل عَلَيْهِ مَا أوجب استغراقه فضربان أَحدهمَا يكون الْمُوجب لشُمُوله مُتَّصِلا بِهِ وَالْآخر مُنْفَصِلا عَنهُ أما الْمُتَّصِل بِهِ فنحو لَام الْجِنْس الدَّاخِل على الِاسْم الْمُنْفَرد كَقَوْلِك أهلك النَّاس الدِّينَار وَالدِّرْهَم أَو الدَّاخِل على الْجمع كَقَوْلِك الرِّجَال هَذَا على قَول الشَّيْخ ابي على ﵀ وَأما الْمُنْفَصِل فضربان أَحدهمَا الْإِضَافَة وَالْآخر حرف النَّفْي الدَّاخِل على النكرَة أما الْإِضَافَة فكقولك ضربت عَبِيدِي وَأما حرف النَّفْي الدَّاخِل على النكرَة كَقَوْلِك مَا جَاءَنِي من أحد وَأما الْأَلْفَاظ الْعَامَّة على الْبَدَل فأسماء النكرات وَهِي ضَرْبَان أَحدهمَا فِي غَايَة التنكير نَحْو قَوْلك شَيْء وَمَعْلُوم وَالْآخر دون ذَلِك فِي التنكير وَذَلِكَ ضَرْبَان أَحدهمَا نِهَايَة فِي نُقْصَان التنكير نَحْو قَوْلك رجل وَغير ذَلِك مِمَّا يخْتَص نوعا وَاحِدًا وَالْآخر متوسط فِي التنكير نَحْو قَوْلك حَيَوَان وجسم وَمَا اشبه ذَلِك فَهَذَا مَا هُوَ عَام فِي اللُّغَة فَأَما مَا يُفِيد الْعُمُوم فِي الْعرف فكقول الله سُبْحَانَهُ ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ هما من جِهَة الْعرف عامان فِي تَحْرِيم سَائِر وُجُوه الِاسْتِمْتَاع بالأمهات وَسَائِر وُجُوه الِانْتِفَاع بالميتة وَمن ذَلِك قَول الرَّاوِي كَانَ رَسُول الله ﷺ يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر ذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن ذَلِك لَا يُفِيد فِي اللُّغَة أَنه كرر

1 / 192