148

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
غير وَاجِب عَلَيْهِ إِذْ لَو كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ لدل على وُجُوبه قيل فاذا الدَّال على سُقُوط الْوُجُوب فقد دلَالَة الْوُجُوب لَا تعلق الْأَمر بزيد أَلا ترى أَن الْأَمر لَو لم يتَوَجَّه إِلَى زيد لعلمنا نفي الْوُجُوب عَن عَمْرو بفقد دلَالَة الْوُجُوب فَعلمنَا أَن هَذَا هُوَ الدَّلِيل لَا مَا ذكرْتُمْ فَإِن قَالُوا إِذا علق الله سُبْحَانَهُ الحكم على الِاسْم الْخَاص وَلم يعلقه على الِاسْم الْعَام علمنَا أَنه غير مُتَعَلق عَلَيْهِ إِذْ لَو تعلق عَلَيْهِ لعلقه الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ نَحْو أَن يَقُول فِي الْغنم الزَّكَاة فنعلم أَنه لَو كَانَت الزَّكَاة فِي النعم لعلق الزَّكَاة عَلَيْهَا وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَقْتَضِي أَن نعلم نفي الزَّكَاة عَمَّا سوى الْغنم لفقد دلَالَة تدل على وجوب الزَّكَاة فِيهَا لَا لتَعلق الحكم على الْغنم وعَلى أَنه لَا يمْتَنع أَن تكون الْمصلحَة أَن يبين لنا حكم الْغنم فِي ذَلِك الْوَقْت بذلك الْكَلَام وَيبين لنا حكم غَيرهَا بِكَلَام آخر فِي وَقت آخر ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْمُقَيد بِصفة ﷺ َ - اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَقَالَ مُعظم أَصْحَاب الشَّافِعِي لَو قَالَ النَّبِي ﷺ زكوا عَن الْغنم السَّائِمَة لدل على أَنه لَا زَكَاة فِي غير السَّائِمَة وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِي الْخطاب الْمُعَلق بِالِاسْمِ نَحْو قَوْله زكوا عَن الْغنم فَقَالَ معظمهم لَا يدل على أَن لَا زَكَاة فِي غَيرهَا وَقَالَ الأقلون يدل على ذَلِك وَقَالَ قوم إِن الْأَمر وَغَيره إِذا قيد بِصفة لَا يدل على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مُعظم الْمُتَكَلِّمين ومعظم أَصْحَاب أبي حنيفَة وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِي الْخطاب الْمُقَيد بِلَفْظَة إِنَّمَا فَقَالَ قوم لَا يدل على أَن مَا عداهُ بخلافة وَقَالَ قوم مِنْهُم بل يدل على ذَلِك نَحْو قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين إِذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم﴾

1 / 149