معتمد فی اصول فقہ
المعتمد في أصول الفقه
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٣
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
الْوَاحِد منا غير عَالم بِأَن للمكلف حَالَة منع لَا غَرَض لَهُ فِي إِيقَاع الْفِعْل فِيهَا والباريء ﷿ عَالم بذلك يبين مَا ذَكرْنَاهُ أَنه يجوز أَن يُكَلف الْوَاحِد منا غَيره بِشَرْط أَن يبْقى وَأَن يكون الْفِعْل مصلحَة وَلَا يجوز ذَلِك من الله سُبْحَانَهُ
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو رفع منع التَّكْلِيف لَكَانَ من منع غَيره من الصَّلَاة فقد أحسن إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قد أسقط عَنهُ كلفة من غير توجه ذمّ إِلَيْهِ الْجَواب يُقَال لَهُم أَلَيْسَ عنْدكُمْ أَنه لَا يلْزمه الْفِعْل مُضَافا للْمَنْع وَأَنه يسْقط الْفِعْل عَنهُ من غير لوم فالسؤال يلزمكم كَمَا يلْزمنَا وعَلى أَنه لَا يكون محسنا إِلَيْهِ بِالْمَنْعِ مِمَّا يسْتَحق بِهِ الثَّوَاب الجزيل
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو أسقط الْمَنْع التَّكْلِيف على كل حَال لما علم الْوَاحِد منا أَنه مُكَلّف للصَّلَاة قبل تَشَاغُله بهَا وَذَلِكَ يسْقط عَنهُ وجوب أَخذ الأهبة لَهَا الْجَواب يُقَال لَهُم هَذَا يلزمكم أَيْضا لِأَن عنْدكُمْ أَن مَعَ الْمَنْع لَا تلْزم الصَّلَاة وَلَا أريدت من الْمُكَلف فِي تِلْكَ الْحَال وَإِنَّمَا أريدت مِنْهُ بِشَرْط زَوَال الْمَنْع وَهُوَ لَا يعلم أَن الْمَنْع يَزُول فاذا لَا يعلم الْوُجُوب فان لزمنا سُقُوط أَخذ الأهبة فقد لزمكم وَقد قَالَ أَصْحَابنَا إِنَّمَا يجب أَخذ الأهبة للصَّلَاة لثُبُوت أَمارَة بَقَائِهِ سالما إِلَى وَقتهَا فَوَجَبَ عَلَيْهِ لهَذِهِ الأمارة التَّحَرُّز من ترك مَا لَا يَأْمَن وُجُوبه ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْمُقَيد بِشَرْط هَل يعلم أَن الحكم فِيمَا عدا الشَّرْط بِخِلَاف الشَّرْط أم لَا ﷺ َ -
اعْلَم أَن حكم الْأَمر وَغَيره إِذا علق بِشَرْط فَإِن الشَّرْط يدل على أَن الحكم لَا يثبت فِيمَا عداهُ على كل حَال وَلَا يمْنَع الشَّرْط من قيام الدّلَالَة على شَرط آخر يقوم مقَامه وَمَتى فَقدنَا دلَالَة تدل على شَرط ثَان قضينا بِأَنَّهُ لَا شَرط إِلَّا
1 / 141