معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
124

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
مِقْدَار الْفِعْل نَحْو صَوْم يَوْم وَلَا إِشْكَال فِي أَن جَمِيعه وَقت للْوُجُوب وَالْآخر أَن يزِيد الْوَقْت على مِقْدَار الْفِعْل كوقت صَلَاة الظّهْر وَقد اخْتلف النَّاس فِي وَقت الْوُجُوب من ذَلِك فَقَالَ مُحَمَّد بن شُجَاع الثَّلْجِي وَأَصْحَاب الشَّافِعِي وشيخانا أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم وأصحابهما إِن أول الْوَقْت ووسطه وَآخره وَمَا بَين ذَلِك من حالاته وَقت للْوُجُوب وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فَمنهمْ من لم يثبت للصَّلَاة فِي أول الْوَقْت ووسطه بَدَلا فِيهِ وَمِنْهُم من أثبت للصَّلَاة فِي كل وَقت من هذَيْن الْوَقْتَيْنِ بَدَلا وَاخْتلفُوا فَقَالَ أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم إِن بدل الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت ووسطه هُوَ الْعَزْم على أَدَائِهَا فِي الْمُسْتَقْبل وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا إِن لَهَا فِي أول الْوَقْت ووسطه بَدَلا يَفْعَله الله سُبْحَانَهُ وَقَالَ قوم إِن أول الْوَقْت هُوَ وَقت الْوُجُوب وَإِنَّمَا ضرب آخِره للْقَضَاء وَقَالَ أَكثر اصحابنا إِن آخر الْوَقْت هُوَ وَقت الْوُجُوب وَاخْتلفُوا فِي إِيقَاع الْفِعْل فِيمَا قبل ذَلِك فَقَالَ بَعضهم هُوَ نفل يسْقط بِهِ الْفَرْض وَحكي عَن الشَّيْخ ابي الْحسن أَن الْفِعْل يَقع فِي أول الْوَقْت مراعى فَإِن أدْرك الْمُصَلِّي آخر الْوَقْت وَلَيْسَ هُوَ على صفة الْمُكَلّفين كَانَ مَا فعله نفلا وَإِن أدْركهُ على صفة الْمُكَلّفين كَانَ مَا فعله وَاجِبا وَحكي عَنهُ الشَّيْخ أَبُو عبد الله أَنه قَالَ إِن أدْرك الْمُصَلِّي آخر الْوَقْت وَهُوَ على صفة الْمُكَلّفين كَانَ مَا فعله مسْقطًا المفرض وَهَذَا أشبه من الْحِكَايَة الأولى وَحكي أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن أبي الْحسن أَن الصَّلَاة يتَعَيَّن وُجُوبهَا بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بِأَن تفعل وَإِمَّا بِأَن يضيق وَقتهَا وَيُمكن أَن يُفَسر أَكثر هَذِه الْأَقَاوِيل تَفْسِيرا صَحِيحا لَا يَقع فِيهِ نزاع وَيُمكن أَن يُفَسر تَفْسِيرا يَقع فِيهِ النزاع على مَا نبينه عِنْد الْكَلَام فِيهَا وَيَنْبَغِي أَن نبين معنى قَوْلنَا إِن الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أول الْوَقْت ووسطه وَآخره ثمَّ نبين جَوَاز كَونهَا وَاجِبا فِيهَا ثمَّ نبين وُرُود التَّعَبُّد بِهِ أما معنى قَوْلنَا إِن الصَّلَاة وَاجِبَة فِي جَمِيع الْوَقْت فَهُوَ أَنه إِذا فعلهَا فِي أَوله كَانَت كَمَا لَو فعلهَا فِي وَسطه وَآخره فِي سُقُوط الْفَرْض وَحُصُول الْمصلحَة الْمُقْتَضِيَة للْوُجُوب

1 / 125