معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
113

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الْأَمر لِأَن الْمُسْتَدلّ بِهَذِهِ الدّلَالَة إِنَّمَا يبين بهَا أَن لفظ الْأَمر مَوْضُوع للتعجيل كَمَا أَن الإ يقاع مَوْضُوع لإِفَادَة ذَلِك كَمَا بَين اصحاب التَّرَاخِي قَوْلهم بِقِيَاس الْأَمر على الْخَبَر عَن الْمُسْتَقْبل وَلَا يَصح أَن يفرق أَيْضا بَين الْأَمر والإيقاعات بِأَن يُقَال إِن الْأَمر هُوَ طلب للْفِعْل وَالْفِعْل إِنَّمَا يَقع فِي وَقت فَوَجَبَ أَن يطْلب وقته مَا هُوَ وَأما الطَّلَاق وَالْعتاق فانهما يفيدان أحكاما لَا أفعالا وَذَلِكَ لِأَن الْأَمر كاطلاق فِي إِفَادَة الألحكام لِأَن الْأَمر يُفِيد وجوب الْفِعْل فصح أَن ينظر فِي وَقت الْوُجُوب مَا هُوَ وَالطَّلَاق يُفِيد تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع فصح أَن ينظر فِي وقته هَذَا التَّحْرِيم مَا هُوَ وَكَذَلِكَ الْعتاق وَقد قيل أَيْضا لَو لم تفد الإيقاعات أَحْكَامهَا فِي الثَّانِي لَكَانَ وجودهَا كعدمها وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَمر إِذا جعل على التَّرَاخِي وَلقَائِل أَن يَقُول وَالْأَمر لَو لم يفد الْفَوْر لَكَانَ وجوده كَعَدَمِهِ فان قُلْتُمْ إِن وجوده ينْفَصل من عَدمه وَإِن أَفَادَ التَّرَاخِي لِأَنَّهُ يُفِيد وجوب إِيقَاع الْفِعْل وَيكون إِيقَاعه وإيقاع بدله وَهُوَ الْعَزْم مَوْقُوفا على اخْتِيَاره قيل لكم فَكَذَلِك يُفِيد نقل الْملك فِي وَقت مَا وَيكون نَقله فِي الثَّانِي أَو الْعَزْم على نَقله وَتَسْلِيم البيع فِي الثَّانِي مَوْقُوفا على اخْتِيَاره فان قُلْتُمْ فبماذا ينقلانه إِن كَانَ لفظ البيع نَقله فِي الْحَال قيل لكم ينقلانه بِالتَّسْلِيمِ أَو بِأَن يَقُول كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه قد انْتقل ملكي إِلَيْك فِي هَذِه السَّاعَة فَإِن قُلْتُمْ أَجمعت الْأمة على بطلَان ذَلِك فِي البيع قيل لكم ثُبُوت هَذَا الْإِجْمَاع يَقْتَضِي صِحَة الأَصْل الَّذِي قسنا عَلَيْهِ وَذَلِكَ يُؤَكد صِحَة الْقيَاس وَقد قيل أَيْضا إِن الْأَمر دلَالَة على وجوب إِيقَاع الْفِعْل وَلَيْسَ يجب تَعْجِيل مَدْلُول الدّلَالَة وَلَيْسَ كَذَلِك الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَنَّهُمَا سببان لأحكامهما وَالسَّبَب إِذا تكاملت شَرَائِطه وَجب حُصُول سَببه فِي الْحَال وَالْجَوَاب أَنَّهُمَا سَوَاء لِأَن الدّلَالَة قد تدل على حُصُول مدلولها فِي الْحَال وَقد تدل على حُصُوله فِي الْمُسْتَقْبل وَالسَّبَب قد يكون سَببا للْحكم فِي الْحَال وَقد يكون سَببا لثُبُوت الحكم فِي الْمُسْتَقْبل أَلا ترى أَن البيع الْمُؤَجل يكون سَببا لانتقال الْملك فِي الثّمن فِي الْمُسْتَقْبل فَإِن قُلْتُمْ إِنَّمَا كَانَ البيع الْمُؤَجل كَذَلِك لِأَنَّهُ قد ذكر فِيهِ التَّأْجِيل وَلَيْسَ كَذَلِك البيع

1 / 114