معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
110

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
بِأَن الْعَادة تَقْتَضِي فِي النَّهْي الْمُقَيد بِالشّرطِ أَنه يُفِيد شرطا وَاحِدًا وَإِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى التّكْرَار فَسَوَاء بَين النَّهْي الْمُقَيد بِالشّرطِ وَبَين الْأَمر قَالَ لِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ لَا تخرج من بَغْدَاد إِذا جَاءَ زيد أَفَادَ مرّة وَاحِدَة وَإِذا قَالَ لَا تخرج من بَغْدَاد وَأطلق القَوْل أَفَادَ الْمَنْع من الْخُرُوج على التَّأْبِيد فَإِن قَالُوا فَإِذا كَانَ مُطلق النَّهْي يُفِيد التَّأْبِيد فَيجب أَن يكون تَقْيِيده بِالشّرطِ يُفِيد قصر الْمنْهِي عَنهُ عَلَيْهِ كَمَا قلتموه فِي الْأَمر الْمُقَيد بِالشّرطِ أَنه يُفِيد قصر مُقْتَضى الْأَمر من الْمرة عَلَيْهِ وَأجَاب بِأَن الْمُطلق من النَّهْي أَفَادَ التّكْرَار فِي الْعرف لَا فِي اللُّغَة فَلَا يمْتَنع أَن يبْقى الْمُقَيد بِالشّرطِ على مُقْتَضى اللُّغَة ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر هَل يَقْتَضِي تَعْجِيل الْمَأْمُور بِهِ أم لَا ﷺ َ - ذهب الشَّيْخَانِ أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم إِلَى أَنه لَا يَقْتَضِي وجوب تَعْجِيل الْمَأْمُور بِهِ فِي أقرب الْأَوْقَات وجوزا تَأْخِير الْمَأْمُور بِهِ عَن أول اوقات الْإِمْكَان وَإِلَى ذَلِك ذهب أَصْحَاب الشَّافِعِي وَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَى أَنه يَقْتَضِي تَعْجِيل الْمَأْمُور بِهِ وَيحرم تَأْخِيره عَن أول أَوْقَات الْإِمْكَان وَحجَّة الْأَوَّلين هِيَ أَن الْأَمر لَو اقْتضى التَّعْجِيل لَكَانَ إِمَّا أَن يَقْتَضِيهِ بِلَفْظَة أَو بفائدته وَمَعْنَاهُ وَلَيْسَ يَقْتَضِيهِ لَا بِلَفْظَة وَلَا بفائدته فَلم يَقْتَضِي الْفَوْر أما الدّلَالَة على أَنه لَا يَقْتَضِيهِ بِلَفْظِهِ فَهِيَ أَن قَول الْقَائِل افْعَل لَيْسَ فِيهِ ذكر وَقت مُتَقَدم وَلَا مُتَأَخّر وَإِنَّمَا يُفِيد إِيقَاع الْفِعْل فَقَط وَالْفِعْل إِذا وجد فِي الْوَقْت الأول أَو الثَّانِي أَو الثَّالِث كَانَ موقعا وَذَلِكَ يَقْتَضِي كَون الْمَأْمُور ممتثلا للامر وَلَيْسَ يجوز أَن يكون ممتثلا للامر بِفعل مَا يمْنَع الْآمِر مِنْهُ فَجرى مجْرى أَن يَقُول الْإِنْسَان لغيره افْعَل فِي أَي وَقت شِئْت فِي أَنه لَا يُوجب إِيقَاع الْفِعْل فِي وَقت مُتَقَدم وَأَيْضًا فَإِن الْإِنْسَان إِذا قَالَ لغيره ادْفَعْ درهما إِلَى رجل جَازَ لذَلِك الْغَيْر أَن يدْفع أَي دِرْهَم شَاءَ إِلَى أَي رجل شَاءَ لما لم

1 / 111