معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
107

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
مِنْهَا أَنه وجد فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ أوَامِر مُتَعَلقَة بِشُرُوط وصفات وتكرر مأمورها بِتَكَرُّر الصِّفَات نَحْو قَول الله ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة﴾ وَنَحْو قَوْله ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾ ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا عقل التّكْرَار بِدَلِيل لَا بِهَذِهِ الْآيَات وَأَيْضًا فَإِنَّمَا علم تكْرَار الْحَد بتكرار الزِّنَى لِأَن الزِّنَى وَالسَّرِقَة عِلَّتَانِ فِي الْحَد وَالْعلَّة يتبعهَا حكمهمَا كلما حصلت وَأَيْضًا فمعلوم باضطرار من الدّين تكَرر الْحَد بتكرار ذَلِك وَمِنْهَا تشبيههم الشَّرْط بِالْعِلَّةِ فِي وجوب تكْرَار الحكم بتكرارها ويقوون ذَلِك بِأَن الشَّرْط آكِد من الْعلَّة لِأَن الشَّرْط يَنْتَفِي الحكم بانتفائه وَلَا يَنْتَفِي مَعْلُول الْعلَّة بانتفائها وَالْجَوَاب أَن الشَّرْط عَلَيْهِ يقف تَأْثِير الْمُؤثر وَلَيْسَ يلْزم أَن يتَكَرَّر مَعَه الْمُؤثر حَتَّى يتَكَرَّر الْمَشْرُوط بتكراره فَأَما إِذا قَالَ الله سُبْحَانَهُ هَذَا وَاجِب لعِلَّة كَذَا أَو لأجل كَذَا فَإِن الظَّاهِر أَن ذَلِك هُوَ الْمُؤثر فِي الْوُجُوب لَا غير وَلَا يجوز أَن يشرط فِيهِ شرطا إِلَّا بِدلَالَة فَإِذا لم تدل دلَالَة على اشْتِرَاطه لم يشرطه فَوَجَبَ تكْرَار الحكم بتكرار الْعلَّة لِأَنَّهَا تحصل بَيَانا على الْحَد الَّذِي حصل اولا وَإِنَّمَا جَازَ وجود الحكم مَعَ فقدها لِأَنَّهُ يجوز أَن يخلفها عِلّة أُخْرَى وَالشّرط أَيْضا يجوز أَن يخلفه شَرط آخر فاستويا فِي هَذِه الْجِهَة وَقد فصل قَاضِي الْقُضَاة بَين الشَّرْط وَالْعلَّة بِأَن الْعلَّة دلَالَة على الحكم وَالدَّلِيل يتبعهُ الحكم مَتى وجد وَأما الشَّرْط فقد يجوز وجود مثله وَلَيْسَ بِشَرْط أَلا ترى أَن من طلق امْرَأَته بِشَرْط دُخُول الدَّار لم تكن دَخَلتهَا الثَّانِيَة شرطا فِي الطَّلَاق وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأَمر الْمُعَلق بِالشّرطِ لَا اخْتِصَاص لَهُ بِالشّرطِ الأول من دون أَمْثَاله من الشُّرُوط فَلَزِمَ الْفِعْل عِنْدهَا كلهَا لفقد الِاخْتِصَاص وَفِي ذَلِك تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ وَالْجَوَاب أَن من قَالَ بالفور يَجْعَل الْأَمر بِالشّرطِ الأول من

1 / 108