معتمد فی اصول فقہ
المعتمد في أصول الفقه
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٣
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
فَأَما الصّفة الَّتِي يتَعَلَّق الحكم بهَا فَهِيَ فِي هَذَا الْموضع مَا علق بِهِ الحكم من غير أَن يتَنَاوَلهُ لفظ تَعْلِيل وَلَا لفظ شَرط نَحْو قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ وَنَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿وَالسَّارِق والسارقة﴾
وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن الشَّرْط يجب اخْتِصَاصه بِأُمُور ثَلَاثَة
أَحدهَا أَن يكون متميزا من غَيره وَهَذَا لَا بُد مِنْهُ ليتَمَكَّن الْمُكَلف من إِيقَاع الْفِعْل عِنْده
وَالثَّانِي أَن يكون مُسْتَقْبلا لِأَن الْعِبَادَة الْمُعَلقَة بِالشّرطِ مُسْتَقْبلَة فان قيل أَلَيْسَ قد يَقُول الْإِنْسَان لغيره ادخل الدَّار إِن كَانَ زيد قد دَخلهَا بالْأَمْس قيل إِذا قَالَ ذَلِك كَانَ شَرط دُخُوله علمه بعد الْأَمر بِأَن زيدا قد كَانَ دَخلهَا
وأحدها أَن يكون الشَّرْط مُمكنا وَهَذَا لَا بُد مِنْهُ لِأَنَّهُ إِن لم يكن مُمكنا وكلف الْمَأْمُور الْفِعْل الْمَشْرُوط على كل حَال كَانَ قد كلف مَا لَا يطيقه وَبَطل فَائِدَة الشَّرْط وَإِن كلف عِنْد الشَّرْط وَلم يُكَلف عِنْد فَقده كَانَ قد علق الْمَأْمُور بِهِ على شَرط يعلم الْآمِر أَنه لَا يحصل وَهَذَا عَبث
وَأما الْكَلَام فِي الْمَسْأَلَة فَنَقُول قد اخْتلف النَّاس فِيهَا فَكل من جعل الْأَمر الْمُطلق مُفِيدا للتكرار قَالَ إِن الْأَمر الْمُقَيد بِصفة أَو شَرط يفِيدهُ أَيْضا إِذا تكَرر الشَّرْط وَالصّفة وَمن نفي اقْتِضَاء مُطلق الْأَمر لذَلِك اخْتلفُوا فَمنهمْ من جعله مُفِيدا للتكرار إِذا تكَرر الشَّرْط وَالصّفة وَعند أَكثر الْفُقَهَاء أَنه لَا يُفِيد ذَلِك وَعِنْدنَا ان الشَّرْط الَّذِي يقف عَلَيْهِ تَأْثِير الْمُؤثر لَا يجب بتكراره تكْرَار الْمَشْرُوط فَأَما مَا جَاءَ على لفظ الشَّرْط فانه لَا يتَكَرَّر الْمَأْمُور بِهِ بتكراره أَيْضا إِلَّا أَن يكون عِلّة وَكَذَلِكَ الْمُعَلق بِصفة
1 / 106